الزركشي

364

البحر المحيط في أصول الفقه

النبي صلى الله عليه وسلم أو دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهذان يشترط فيهما أن يعرف إسلامه في تلك الحالة ويميز فأما إن ادعى العدل المعاصر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فهل يقبل قوله قال القاضي أبو بكر نعم لأن وازع العدل يمنعه من الكذب إذا لم يرد عن الصحابة رد قوله وجرى عليه ابن الصلاح والنووي . ومنهم من توقف في ثبوتها بقوله لما في ذلك من دعواه رتبة لنفسه وهو ظاهر كلام ابن القطان المحدث وهو قوي فإن الشخص لو قال أنا عدل لم تقبل لدعواه لنفسه مزية فكيف إذا ادعى الصحبة التي هي فوق العدالة ؟ . والأول حكاه أبو بكر الصيرفي في كتاب الدلائل والأعلام قال إذا ادعى رجل أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ممن لا يعرف لم يقبل منه حتى تعلم عدالته فإذا عرفت عدالته قبل منه أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ورآه مع إمكان ذلك منه لأن الذي يدعيه دعوى لا أمارة معها وخالف أبو الحسين بن القطان وقال ومن يدعي صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل منه حتى تعلم صحبته فإذا علمناها فما رواه فهو على السماع حتى يعلم من غيره . وهو ظاهر كلام ابن السمعاني فإنه قال تعلم الصحبة إما بطريق قطعي وهو خبر التواتر أو ظني وهو خبر الثقة ويخرج من كلام بعضهم قول ثالث وهو التفصيل بين أن يدعي الصحبة اليسيرة وقلنا بالاكتفاء بها في مسمى الصحابي فيقبل لأنه مما يتعذر إثباته بالنقل إذ ربما لا يحضره حالة اجتماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم أحد أو حال رؤيته إياه وإن ادعى طول الصحبة وكثرة التردد في السفر والحضر فإن مثل ذلك يشاهد وينقل ويشتهر فلا يثبت بقوله . ولم يقف ابن الحاجب على نقل في هذه المسألة فقال لو قال المعاصر العدل أنا صحابي احتمل الخلاف وقال أبو عبد الله الصيمري من الحنفية لا يجوز عندنا الإخبار عن أحد بأنه صحابي إلا بعد وقوع العلم به إما اضطرارا أو اكتسابا وقيل يجوز أن يخبر بذلك إذا أخبر به الصحابي . قلت : وهو الصحيح وقد روى البخاري في المغازي عن الزهري عن سنين بن جميلة قال زعم أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه عام الفتح أما إذا أخبر عنه عدل من التابعين أو تابعيهم أنه صحابي قال بعض شراح اللمع لا أعرف فيه نقلا قال والذي يقتضيه القياس فيه أنه لا يقبل ذلك كما لا يقبل من ذلك مراسيله لأن تلك قضية لم يحضرها . ا ه‍ .